الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6839
التخريج : أخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 83)
2234- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: أخبرني الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر)).

[صحيح مسلم] (3/ 1328 )
((30- (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري. أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنه سمعه يقول:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها. ولو بحبل من شعر))).

صحيح البخاري (8/ 172)
: 6839 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر تابعه إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.