الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثمنِ الكلبِ ومهرِ البغيِّ وحُلْوانِ الكاهنِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : أبو مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5157
التخريج : أخرجه ابن حبان (5157)، والبخاري (5761)، ومسلم (1567)، وأبو داود (3428) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - حلوان الكاهن إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 562)
5157 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا ليث بن سعد، عن ابن شهاب، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره أنه، سمع أبا مسعود، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن

صحيح البخاري (معتمد)
(7/ 136) 5761 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي مسعود، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن

صحيح مسلم (3/ 1198)
39 - (1567) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن،

سنن أبي داود (3/ 267)
3428 - حدثنا قتيبة، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن