الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال من أراد أن يُطلِّقَ للسُّنَّةِ كما أمر اللهُ عزَّ وجلَّ فلْيُنظِرْها حتى تحيضَ ثم تطهرُ ثم لْيطلِّقْها طاهرًا في غير جماعٍ ويشهدُ رجلَينِ ثم لْينظِرْها حتى تحيضَ ثم تطهرُ فإن شاء راجعَ وإن شاء طلَّقَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي عنعنه عن أبي الأحوص وكان مدلسا وتغير في آخر عمره
الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/118
التخريج : أخرجه البيهقي (15053)، واللفظ له، والنسائي (3394)، واللفظ له، وابن ماجه (2021)، بلفظ مقارب، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 321) (9611)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - عدة الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 236 ت التركي)
: 15053 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنى على بن حمشاذ، أخبرنى يزيد بن الهيثم، أن إبراهيم بن أبى الليث حدثه قال: حدثنا الأشجعى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر، [[ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع، ويشهد رجلين، ثم لينظرها حتى تحيض، ثم تطهر]]، فإن شاء راجع وإن شاء طلق.

[سنن النسائي] (6/ 260)
: 3394 - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، ‌فإذا ‌حاضت ‌وطهرت ‌طلقها ‌أخرى، ‌فإذا ‌حاضت ‌وطهرت ‌طلقها ‌أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.

سنن ابن ماجه (1/ 651 ت عبد الباقي)
: 2021 - حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: " ‌في ‌طلاق ‌السنة: ‌يطلقها ‌عند ‌كل ‌طهر ‌تطليقة، فإذا طهرت الثالثة، طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة "

[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 321)
: 9611 - حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، " {فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]] ‌قال: ‌طاهرا ‌من ‌غير ‌جماع، إذا أراد أن يطلقها للسنة ثلاثا طلقها في طهر واحدة، ثم عليها حيضة بعد آخر تطليقة