الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بن الخطابِ قضى في عينِ الدابةِ بربعِ ثمنِها
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : معمر بن أبي معمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/149
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18417)، وابن أبي شيبة (27962) باختلاف يسير، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1961) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - عين الدابة أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 77)
18418 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري , عن جابر , عن الشعبي , عن شريح , أن عمر: كتب إليه في عين الدابة ربع ثمنها

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 168)
27962- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمر، قال : في عين الدابة ربع ثمنها.

سنن سعيد بن منصور (2/ 67)
1961 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، قال: نا مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة