الموسوعة الحديثية


- فرضَ محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أموالِ المسلمينَ في كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عشرينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ من لا ذمَّةَ لهُ في كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/73
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7207) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 177)
: ‌7207 - حدثنا محمد بن جابان الجنديسابوري، نا زنيج، ثنا محمد بن المعلى، ثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين من كل أربعين درهما درهم، وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم، وفي أموال من لا ذمة له: من كل عشرة دراهم درهم لا يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى، تفرد به: زنيج " ورواه أيوب، وسلمة بن علقمة، ويزيد بن إبراهيم، وجرير بن حازم، وحبيب بن الشهيد، والهيثم الصيرفي، وجماعة عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب فرض، فذكر القصة