الموسوعة الحديثية


- بعَث معي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بغُلامَينِ مَسبِيَّينِ مملوكَينِ أبيعُهما، فلما أتيتُه قال : جمَعتَ، أو فرَّقتَ ؟ قلتُ : فرَّقتُ قال : أدرِكْ أدرِكْ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/304
التخريج : أخرجه الترمذي (1284)، وابن ماجة (2249)، وأحمد (760) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - آداب البيع بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 304)
2780 / 1 - قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث، عن (ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن علي) قال: "بعث معي النبي - صلى الله عليه وسلم - بغلامين سبيين مملوكين أبيعهما، فلما أتيته قال: جمعت أو فرقت؟ قلت: فرقت. قال: أدرك، أدرك ".

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 572)
1284 - حدثنا الحسن بن عرفة قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي ما فعل غلامك، فأخبرته، فقال: رده رده: هذا حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك، فقال: إني قد استأذنتها بذلك فرضيت

سنن ابن ماجه (2/ 755)
2249 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عفان، عن حماد قال: أنبأنا الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: ما فعل الغلامان؟ قلت: بعت أحدهما، قال: رده

مسند أحمد (2/ 155)
760 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما، وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فأرجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا