الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِلَ خَطأً فدِيَتُه مِئةٌ منَ الإبلِ؛ ثَلاثونَ بَناتُ مَخاضٍ، وثَلاثونَ بَناتُ لَبونٍ، وثَلاثونَ حِقَّةٌ، وعَشَرٌ بَنو لَبونٍ ذُكورٌ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3369
التخريج : أخرجه أبو داود (4541)، والبيهقي (16244) بلفظه، والنسائي (4801) مطولا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 184)
: 4541 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن ‌شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضى أن من قتل خطأ ‌فديته ‌مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر "

السنن الكبير للبيهقي (16/ 307 ت التركي)
: 16244 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر ابن الحارث قالا: أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل؛ ثلاثون بنات مخاض، وثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وعشر بنو لبون". قال على: محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث

سنن النسائي (8/ 42)
: 4801 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن ‌شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ ‌فديته ‌مائة من الإبل؛ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى، أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها