الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا منَ الأنصارِ أعتقَ ستَّةَ أعبدٍ لَهُ عندَ موتِهِ ولم يَكن لَهُ مالٌ غيرُهم فبلغَ ذلِكَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ لَهُ قولًا شديدًا ثمَّ دعاهم فجزَّأَهم ثمَّ أقرعَ بينَهم فأعتقَ اثنينِ وأرقَّ أربعةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1364
التخريج : أخرجه الترمذي (1364) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1668) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 637)
1364- حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ((فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة)) وفي الباب عن أبي هريرة: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه، عن عمران بن حصين والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره، وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة، وغيرهم، فلم يروا القرعة، وقالوا: يعتق من كل عبد الثلث، ويستسعى في ثلثي قيمته وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة، ويقال معاوية بن عمرو، وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد

[صحيح مسلم] (3/ 1288)
56- (1668) حدثنا علي بن حجر السعدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ((أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا))،