الموسوعة الحديثية


- كنتُ عِندَ ابنِ عُمرَ، فدَعَا غُلامًا له، فأَعْتَقَه، ثمَّ قال: ما لي فيه مِن أَجْرٍ ما يَسْوَى هذا -أو يَزِنُ هذا-؛ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن ضَرَبَ عبْدًا له حدًّا لم يَأتِه، أو ظَلَمَه، أو لَطَمَهُ -شَكَّ عبدُ الرَّحمنِ- فإنَّ كَفَّارتَه أنْ يُعْتِقَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5267
التخريج : أخرجه مسلم (1576) مطولاً، وأحمد (5267) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مظالم - تحريم الظلم بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1279 )
((30- (1657) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن فراس. قال: سمعت ذكوان يحدث عن زاذان؛ أن ابن عمر دعا بغلام له. فرأى بظهره أثرا. فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق.قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ضرب غلاما له، حدا لم يأته، أو لطمه، فإن ‌كفارته ‌أن ‌يعتقه)))

[صحيح مسلم] (3/ 1279 )
(((1657)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثني محمد ابن المثنى. حدثنا عبد الرحمن. كلاهما عن سفيان، عن فراس. بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه (حدا لم يأته). وفي حديث وكيع (من لطم عبده) ولم يذكر الحد))

[مسند أحمد] (9/ 204)
5267- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن فراس، أخبرني أبو صالح، عن زاذان قال: كنت عند ابن عمر فدعا غلاما له فأعتقه، ثم قال: ما لي فيه من أجر ما يسوى هذا- أو يزن هذا- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من ضرب عبدا له حدا لم يأته أو ظلمه- أو لطمه شك عبد الرحمن- فإن كفارته أن يعتقه))