الموسوعة الحديثية


- الطعامُ الذي نهى عنهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتى يُقْبَضَ قال ابنُ عباسٍ : وأحسبُ كلَّ شيٍء مثلَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 3/255
التخريج : أخرجه البخاري (2135)، ومسلم (1525) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
‌2135- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ((أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض)) قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
((30- (‌1525) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه). قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام)).