الموسوعة الحديثية


- ليس للمرأةِ أنْ تنتهكَ شيئًا من مالِهِا إلَّا بإذنِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 775
التخريج : أخرجه الطبراني (206) (22/ 83)، وتمام في ((فوائد تمام)) (1206)، وابن عساكر (11/ 284) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (22/ 85)
: 206 - حدثنا عبيد العجل، ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا يزيد بن هارون، عن عنبسة بن سعيد، عن حماد، مولى بني أمية، عن جناح، مولى الوليد بن عبد الملك قال: سمعت أن ‌واثلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا ‌بإذن ‌زوجها إذا ملك عصمتها

فوائد تمام (2/ 88)
: 1206 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قالا: ثنا أبو طالب بن سوادة، حدثني محمد بن عثمان، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا عنبسة بن سعيد، عن حماد مولى بني أمية، عن جناح مولى الوليد، عن ‌واثلة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا ‌بإذن ‌زوجها

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (11/ 284)
: 1081 -‌ أخبرنا أبو محمد بن عبد الكريم بن حمزة نبأنا عبد العزيز أحمد أنبأنا تمام بن محمد نبأنا إبراهيم بن محمد بن سنان ومحمد بن إبراهيم بن مروان قالا أنبأنا أبو طالب بن سوادة حدثني محمد بن عثمان بن كرامة نبأنا عبيد الله بن موسى أخبرنا عنبسة بن سعيد عن حماد مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن ‌واثلة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا ‌بإذن ‌زوجها