الموسوعة الحديثية


- إذا شَكَّ أحَدُكُم فقامَ في الرَّكعَتَينِ، فاستَتَمَّ قائِمًا، فليَمضِ ولا يَعُدْ، وليَسجُدْ سَجدَتَينِ، فإن لم يَستَتِمَّ قائِمًا فليَجلِسْ ولا سَهوَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 326/25
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1419) باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (2/ 215)
: 1419 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني ، ثنا أحمد بن بديل ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا قيس بن الربيع ، عن جابر ، عن ‌المغيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبي حازم ، عن ‌المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌شك ‌أحدكم ‌فقام ‌في ‌الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين ، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه.