الموسوعة الحديثية


- إنَّ الجاريةَ إذا حاضتْ لم يصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا وجهُها ويدُها إلى المِفصَلِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : [قتادة بن دعامة] | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 1/266
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (437) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها إسلام - واجبات المكلف بالإسلام ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص: 310)
437 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن داود، حدثنا هشام، عن قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل