الموسوعة الحديثية


- أُهْدِيَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم حُلَّةٌ مَكْفُوفةٌ بحريرٍ، إما سَدَاها ، وإما لَحْمَتُها ، فأرسلَ بها إليَّ، فأتيتُه، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما أصنعُ بها؟ أَلْبَسُها؟ قال: لا؛ ولكن اجعلْها خُمُرًا بينَ الفَواطِمِ .
خلاصة حكم المحدث : في إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال معروف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 2/85
التخريج : أخرجه ابن ماجة (3596)، وابن أبي شيبة (25137) واللفظ لهما، ومسلم (2071) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - الاختمار هبة وهدية - قبول الهدية زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1189)
3596 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة قال: حدثني هبيرة بن يريم، عن علي، أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها، وإما لحمتها، فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بها؟ ألبسها، قال: لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (12/ 445)
25137- حدثنا عبد الرحيم ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن أبي فاختة ، قال : حدثني هبيرة بن يريم ، عن علي ؛ أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير إما سداها ، أو لحمتها ، فأرسل بها إلي ، فأتيته فقلت : يا رسول الله ، ما أصنع بها ، ألبسها ؟ قال : لا ، إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي ، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم.

صحيح مسلم (3/ 1645)
18 - (2071) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال أبو كريب: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي عون الثقفي، عن أبي صالح الحنفي، عن علي، أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليا، فقال: شققه خمرا بين الفواطم، وقال أبو بكر، وأبو كريب: بين النسوة