الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ أبي بكرِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ حدَّثه، وكان له غِلمانُ في قريةٍ مِن قُرى الرومِ، فاقتَتَلوا فضرَب كلَّ واحدٍ منهم ثلاثَ أسياطٍ، ثم قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا يُضرَبُ عشرةَ أسواطٍ إلا في حدٍّ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : عبدالله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 270
التخريج : أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (519) بلفظه، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/ 117)، والبيهقي (17653) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - صفة ما يجلد به حدود - الجلد رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (معتمد)
(4/ 270) 3545/2- قال : وحدثنا هدبة ، حدثنا همام ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، عن المهاجر بن عكرمة ، أن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام حدثه ، وكان له غلمان في قرية من قرى الروم ، فاقتتلوا فضرب كل واحد منهم ثلاث أسياط ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يضرب عشرة أسواط إلا في حد. قلت : له شاهد من حديث أبي بردة ، واسمه هانئ بن نيار ، رواه أحمد بن حنبل ، وأصحاب الكتب الستة ، والدارقطني.

مسند الحارث بن أبي أسامة (2/ 567)
519- حدثنا هدبة، حدثنا همام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، أن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام حدثه، وكان له غلمان في قرية من قرى الروم, فاقتتلوا, فضرب كل واحد منهم ثلاثة أسياط، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يضرب عشرة أسواط إلا في حد.

المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي (2/ 117)
حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن يحي بن أبي كثير عن المهاجر ابن عكرمة أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(17/ 521) 17653- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، أن عبد الله بن أبي بكر، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد. قال يعقوب: ورواه بعض من لا يوثق بروايته فقال: إن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما حدثه، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم