الموسوعة الحديثية


- مَن وجد عَيْنَ مالِهِ عند رَجُلٍ؛ فهو أَحَقُّ به، ويَتْبَعُ البَيْعَ مَن باعَهُ
خلاصة حكم المحدث : فيه عنعنة الحسن البصري وإسناده صحيح عن أسيد بن حضير مرفوعاً خلاف هذا الحديث
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2878
التخريج : أخرجه أبو داود (3531) واللفظ له، والنسائي (4681) مختصراً باختلاف يسير، وابن ماجه (2331) مطولاً بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - ما يفعل من وجد ما سرق منه بيد غيره أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 289)
3531- حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه))

[سنن النسائي] (7/ 313)
4681- حدثنا محمد بن داود قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرجل أحق بعين ماله إذا وجده، ويتبع البائع من باعه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 781 )
2331- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن))