الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباسٍ قال : كانتْ قيمةُ المجنّ الذي قطعَ فيهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عشرةُ دراهمٍ
خلاصة حكم المحدث : وهم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/308
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4951) واللفظ له، وأبو داود (4387)، والنسائي (4951) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (3/ 308)
وأما حديث محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم فإنه وهم، والصواب رواية الحكم بن عتيبة، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن الحبشي قال: كان يقال: لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن، أو أكثر قال: وكان ثمن المجن يومئذ دينارا، وأيمن هذا من التابعين، يروي عن عائشة غير هذا الحديث. ويروي عن تبيع ابن امرأة كعب، عن كعب، فحديثه منقطع، ورواه شريك، فخلط في إسناده، وقال مرة: أيمن بن أم أيمن، ورفعه

شرح معاني الآثار (3/ 163)
4951 - حدثنا ابن أبي داود , وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي , قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبي , قال: ثنا محمد بن إسحاق , عن أيوب بن موسى , عن عطاء , عن ابن عباس قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم "

سنن أبي داود (4/ 136)
4387 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: حدثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده

سنن النسائي (8/ 83)
4951 - أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس مثله: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم