الموسوعة الحديثية


- فيهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ : من يَكْفُلُهُ ؟ فقالَ رجلٌ من الأنصَارِ : أنَا أَكْفُلُهُ، فقالَ : اذْهَبُوا بهَا فارْجُموهَا، قال عليٌّ : فَعُيِّرَ رجلٌ من أهلِهَا بهَا فجاءَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَخْبَرَهُ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ما بالُ تلكَ لقدْ تَابَتْ تَوبَةً لو تَابَهَا عَرِيفٌ أو صاحِبُ عُشورٍ لقُبِلَت منهُ
خلاصة حكم المحدث : فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة متروك الحديث
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 24/128
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن عبد البر في ((التمهيد)) (16/ 16) .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد زكاة - ما جاء في ذم العشور والمكوس حدود - حد الزنا
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


التمهيد - ابن عبد البر (16/ 16 ت بشار)
: قال ابن وهب: وسمعت شمر بن نمير يحدث، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك[[يعني حديث: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها زنت، وهي حبلى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبي حتى تضعي". فذهبت، فلما وضعت جاءته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبي حتى ترضعيه". فلما أرضعته جاءته، فقال: "اذهبي حتى تستودعيه". فلما استودعته جاءته]]، إلا أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من يكفله؟ ". فقال رجل من الأنصار: أنا أكفله. فقال: "اذهبوا بها فارجموها". قال علي: فعير رجل من أهلها بها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال تلك؟ ‌لقد ‌تابت ‌توبة ‌لو ‌تابها ‌عريف، ‌أو ‌صاحب ‌عشور، ‌لقبلت ‌منه".