الموسوعة الحديثية


- إذا دَخَلَ البَصَرُ فلا إذْنَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كثير بن زيد الأسلمي مولاهم المدني، أبو مُحمَّد: ولا يحتج به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/433
التخريج : أخرجه أبو داود (5173)، والبيهقي (17721)، والبزار (8122) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر استئذان - كيف الاستئذان آداب عامة - غض البصر استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 343 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 5173 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، حدثنا ابن وهب، عن سليمان يعني ابن بلال، عن كثير، عن الوليد، عن أبي ‌هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ‌دخل ‌البصر ‌فلا ‌إذن

السنن الكبير للبيهقي (17/ 560 ت التركي)
: 17721 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن كثير بن زيد، عن وليد بن رباح، عن أبي ‌هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ‌دخل ‌البصر ‌فلا ‌إذن"

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 390)
: 8122- وحدثناه محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي، قال: حدثنا سليمان بن بلال عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌دخل ‌البصر ‌فلا ‌إذن. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ‌هريرة إلا من هذا الوجه.