الموسوعة الحديثية


- صلَّى بِنا النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في مَسجدِ الخيفِ صَلاةَ الصُّبحِ، فَلمَّا قضى صلاتَهُ إذا رجُلانِ جالِسانِ في مؤخَّرِ المسجِدِ فأُتِيَ بِهِما رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تَرعدُ فرائصُهُما ، فقالَ: ما مَنعَكُما أن تُصلِّيا معَنا ؟ فَقالا: يا رسولَ اللَّهِ، صلَّينا في رِحالِنا، قالَ: فَلا تَفعَلا، إذا صلَّيتُما في رِحالِكُما، ثمَّ أتيتُما النَّاسَ وَهُم يصلُّونَ، فصلِّيا معَهُم، فإنَّها لَكُما نافِلةٌ قالَ أو تطوُّعٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : يزيد بن الأسود العامري السوائي | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 6/11
التخريج : أخرجه أبو داود (575)، والترمذي (219)، والنسائي (858) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - فضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة صلاة - صلاة الصبح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 157 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌575 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه فإنها له نافلة،

سنن أبي داود (1/ 157 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 576 - حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، عن أبيه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى بمعناه.

[سنن الترمذي] (1/ 424)
: ‌219 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا، فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة، وفي الباب عن محجن، ويزيد بن عامر،: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة، قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم.

[سنن النسائي] (2/ 112)
: ‌858 - أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يعلى بن عطاء، قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري ، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم، لم يصليا معه. قال: علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة.