الموسوعة الحديثية


- صلُّوا كما رَأيتُموني أُصلِّي.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : [مالك بن الحويرث] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفتح الرباني الصفحة أو الرقم : 6/2761
التخريج : أخرجه البخاري (6008) بلفظه وفيه زيادة، ومسلم (674)، وأبو داود (589)، والترمذي (205) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 9)
: 6008 - حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما ‌رأيتموني ‌أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم.

[صحيح مسلم] (2/ 134)
: 292 - (674) وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه. فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم .

سنن أبي داود (1/ 161 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 589 - حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أو لصاحب له: إذا ‌حضرت ‌الصلاة، ‌فأذنا، ‌ثم ‌أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما سنا، وفي حديث مسلمة، قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم، وقال: في حديث إسماعيل: قال خالد: قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟، قال: إنهما كانا متقاربين

[سنن الترمذي] (1/ 399)
: 205 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا ‌سافرتما ‌فأذنا ‌وأقيما، ‌وليؤمكما أكبركما. هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد، وإسحاق