الموسوعة الحديثية


- قال عمَّارُ بنُ ياسرٍ رضِيَ اللهُ عنه: العبدُ خَيرٌ منَ العَبدينِ، والأَمَةُ خَيرٌ منَ الأَمَتَينِ، والبَعيرُ خَيرٌ منَ البَعيرَينِ، والثَّورُ خَيرٌ منَ الثَّورَينِ، فما كان يدًا بيَدٍ فلا بأْسَ، إنَّما الرِّبا في النَّساءِ، لا ما كيلَ أو وُزِنَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن عثمان شيخ المؤلف، وباقي رجاله ثقات
الراوي : رياح بن الحارث | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3/ 338
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1299) واللفظ له، وابن أبي شيبة (20800)، والمروزي في ((السنة)) (176) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ربا - الربا في الحيوان ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (3/ 338)
[1299] ما قد حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا موسى بن هارون البردي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث، قال: قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: " العبد خير من العبدين , والأمة خير من الأمتين , والبعير خير من البعيرين , والثور خير من الثورين , فما كان يدا بيد فلا بأس، إنما الربا في النساء لا ما كيل أو وزن " وما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن صدقة بن المثنى، عن رياح بن الحارث، عن عمار بن ياسر مثله إلا أنه لم يقل: " والثور خير من الثورين "، وقال مكان ذلك: " والثوب خير من الثوبين " قال أبو جعفر: فلما كان أوكد الأشياء في دخول الربا عليها الذهب والفضة , وليسا بمأكولين ولا مشروبين، عقلنا بذلك أن العلة التي لها دخول الربا إلى الوزن فيما يوزن , والكيل فيما يكال مأكولا كان ذلك أو مشروبا أو غير مأكول أو مشروب , والله نسأله التوفيق

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 586)
49- في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين. 20800- حدثنا علي بن مسهر ، وابن أبي زائدة ، عن صدقة بن المثنى ، عن جده رياح بن الحارث ، عن عمار بن ياسر ، قال : العبد خير من العبدين ، والبعير خير من البعيرين ، والثوب خير من الثوبين ، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء ، إلا ما كيل ووزن.

السنة للمروزي (ص: 54)
176 - حدثنا صدقة بن الفضل، أنبا يحيى بن سعيد، عن صدقة بن المثنى، قال: حدثني جدي رياح بن الحارث قال: قال عمار بن ياسر في المسجد الأكبر: البعير خير من بعيرين والشاة خير من شاتين، والثوب خير من ثوبين، والأمة خير من أمتين لا بأس بهما ما كان يدا بيد إنما الربا في النسأ إلا ما كيل أو وزن