الموسوعة الحديثية


- عن ابن عبَّاس كانَ الطَّلاقُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وسنَتينِ من خلافةِ عمرَ طلاقُ الثَّلاثِ واحدةً، فقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عَنهُ:إنَّ النَّاسَ قدِ استعجَلوا فى أمرٍ كانت لَهم فيهِ أناةٌ فلو أمضَيناهُ عليْهم. فأمضاهُ عليْهِم.
خلاصة حكم المحدث : مخرج في "صحيح أبي داود"
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : النصيحة الصفحة أو الرقم : 189
التخريج : أخرجه مسلم (1472)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين طلاق - الترهيب من الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1099 )
((15- (‌1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم)). 16- (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا ابن رافع (واللفظ له). حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر؛ فقال ابن عباس: نعم. 17- (1472) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق. فأجازه عليهم.