الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في صلاةِ الخوفِ ويُصلِّي كلُّ واحدٍ من الطائفتيْنِ بصلاتِه سجدةً لنفسِه فإن كان خوفٌ أشدُّ من ذلكَ فرجالًا أو رُكبانًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/47
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1258) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (942)، ومسلم (839)
التصنيف الموضوعي: صلاة الخوف - الصلاة في شدة الخوف هل يجوز تأخيرها أم لا صلاة الخوف - صفة صلاة الخوف صلاة الخوف - صلاة الخوف رجالا وركبانا صلاة الخوف - صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء صلاة الخوف - مشروعية صلاة الخوف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 399 ت عبد الباقي)
: ‌1258 - حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا جرير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه، فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته، ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه، فإن كان خوف أشد من ذلك، فرجالا أو ركبانا قال: يعني بالسجدة الركعة.

[صحيح البخاري] (2/ 14)
: ‌942 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاؤوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.

صحيح مسلم (1/ 574 ت عبد الباقي)
: 306 - (‌839) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا. وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة. ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر: فإذا كان أخوف أكثر من ذلك فصل راكبا، أو قائما. تومئ إيماء.