الموسوعة الحديثية


- قيلَ لَسلْمانَ : قد علَّمَكُم نبيُّكم صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كلَّ شيءٍ، حتَّى الخِراءةَ ؟ فقالَ سَلْمانُ : أجَل نَهانا أن نستَقبِلَ القِبلةَ بغائطٍ أو بَولٍ، أو أن نستَنجِيَ باليمينِ، أو أن يستَنجِيَ أحدُنا بأقلَّ مِن ثَلاثةِ أحجارٍ، أو نستَنجيَ برَجيعٍ أو بعظمٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سلمان الفارسي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 16
التخريج : أخرجه مسلم (262)، والترمذي (16)، واللفظ لهما، وأبو داود (7) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - الاستطابة والاستجمار والتطهر بالماء آداب قضاء الحاجة - الاستنجاء باليمين آداب قضاء الحاجة - ما ينهى عن الاستنجاء به اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - آداب دخول الخلاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 223)
57 - (262) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش ح، وحدثنا يحيى بن يحيى، - واللفظ له - أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم

[سنن الترمذي] (1/ 24)
16 - حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وجابر، وخلاد بن السائب، عن أبيه حديث سلمان حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

سنن أبي داود (1/ 3)
7 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم