الموسوعة الحديثية


- لا صدقةَ إلا في خمسةِ أوسقٍ فصاعدًا ولا صدقةَ إلا في خمسةِ أواقٍ فصاعدًا ولا صدقةَ إلا في خمسِ ذودٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حرام بن عثمان عامة حديثه مناكير
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/382
التخريج : أخرجه مسلم (980)، وعبد الرزاق (7251)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3078) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 446)
ثنا شريح بن عقيل حدثنا أبو مروان العثماني ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا صدقة إلا في خمسة أوسق فصاعدا ولا صدقة إلا في خمسة أواق فصاعدا ولا صدقة إلا في خمس ذود فصاعدا

[صحيح مسلم] (2/ 675 )
: (980) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "ليس ‌فيما ‌دون ‌خمس أواق من الورق صدقة. وليس ‌فيما ‌دون ‌خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"

مصنف عبد الرزاق (4/ 140 ت الأعظمي)
: 7251 - عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌صدقة ‌فيما ‌دون ‌خمسة ‌أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود

شرح معاني الآثار (2/ 35)
: 3078 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال: ثنا محمد بن مسلم ، قال: أنا عمرو بن دينار ، عن ‌جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌صدقة ‌في ‌شيء ‌من ‌الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، ولا في الرقة حتى تبلغ مئتي درهم