الموسوعة الحديثية


- مَن وعَدَ رجلًا، فلم يأتِ أحدَهما إلى وقتِ الصَّلاةِ، وذهبَ الَّذي جاء ليُصلِّي؛ فلا إثمَ علَيه
خلاصة حكم المحدث : لم أقف على إسناده
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 4809
التخريج : أخرجه ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) (6/ 67) واللفظ له، وأبو داود (4995)، والترمذي (2633)، والطبراني (5080) (5/ 199) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الوفاء بالوعد آداب الكلام - التشديد في خلف الوعد آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


علل الحديث لابن أبي حاتم (6/ 67)
قال أبي: يرويه الرازيون، وإبراهيم بن طهمان ، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبي (ص) قال: من وعد رجلا أن يأتيه، ومن نيته أن يأتيه، فلم يأته، فليس بمخلف. قلت: أيهما أصح؟ قال: الحديثين مضطربين، وفي الإسناد مجهولين: أبو النعمان وأبو الوقاص.

سنن أبي داود (4/ 299)
4995 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه

[سنن الترمذي] (5/ 20)
2633 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه : هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان

 [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 199)
5080 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وزكريا بن يحيى الساجي، قالا: ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه