الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [ورد] من خمس طرق ثلاثة منها صحاح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/388
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5510) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2159) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن تلقي الجلب بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (4/ 10)
5510- حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يبيع حاضر لباد))

[صحيح البخاري] (3/ 72)
2159- حدثني عبد الله بن صباح: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد))، وبه قال ابن عباس