الموسوعة الحديثية


- قال عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه: مَن شَرِبَ الخَمرَ فجَلَدْناه فمات وَدَيْناه؛ لأنَّه شَيءٌ صَنَعْناه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمير بن سعيد النخعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 6/ 237
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2448) واللفظ له، والبخاري (6778)، ومسلم (1707) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (6/ 237)
[2448] فوجدنا سليمان بن شعيب قد حدثنا قال: حدثنا الخصيب بن ناصح قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن مطرف، عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي رضي الله عنه: " من شرب الخمر فجلدناه فمات وديناه؛ لأنه شيء صنعناه ".

[صحيح البخاري] (8/ 158)
6778 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي، قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه

[صحيح مسلم] (3/ 1332)
39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد مثله