الموسوعة الحديثية


- "أنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكعَتَينِ فخَفَّفَهما"، فقيلَ له في ذلك، فقال: هَل نَقَصتُ مِن حُدودِهما شَيئًا؟ فقيلَ: لا، ولَكِن خَفَّفتَهما، فقال: إنِّي بادَرتُ بهِما إلى السَّهوِ، إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: "إنَّ الرَّجُلَ لو صَلَّى ولَعَلَّه أن لا يَكونَ له مِن صَلاتِه إلَّا عُشرُها أو تُسعُها أو ثُمُنُها أو سُبُعُها"
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عمار | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 2/ 293
التخريج : أخرجه أحمد (18879) باختلاف يسير، وأبو داود (796)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (614) كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - التخفيف في الصلاة صلاة - الوسوسة في الصلاة صلاة - نقصان الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - الخشوع في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (31/ 171)
18879 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، أن عمارا، صلى ركعتين، فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان، لا أراك إلا قد خففتهما، قال: هل نقصت من حدودها شيئا؟ قال: لا، ولكن خففتهما قال: إني بادرت بهما السهو، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصلي، ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها، وتسعها، أو ثمنها، أو سبعها حتى انتهى إلى آخر العدد

سنن أبي داود (1/ 211)
796 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن بكر يعني ابن مضر، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عنمة المزني، عن عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها

السنن الكبرى للنسائي (1/ 316)
614 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، وهو القطان قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصلي ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها، أو تسعها، أو ثمنها، أو سبعها حتى انتهى إلى آخر العدد