الموسوعة الحديثية


- حدَّثَني مَكحولٌ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا صلَّى أحَدُكم فشَكَّ في صَلاتِهِ، فإنْ شَكَّ في الواحِدَةِ والثِّنتَيْنِ، فلْيَجعَلْهما واحِدةً، وإنْ شَكَّ في الثِّنتَيْنِ والثَّلاثِ، فلْيَجعَلْهما ثِنتَيْنِ، وإنْ شَكَّ في الثَّلاثِ والأربَعِ، فلْيَجعَلْهما ثَلاثًا، حتى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ، ثم يَسجُدْ سَجدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، ثم يُسَلِّمْ. قال محمدُ بنُ إسحاقَ: وقال لي حُسَينُ بنُ عَبدِ اللهِ: هل أسنَدَهُ لكَ؟ فقلتُ: لا. فقال: لكنَّهُ حدَّثَني أنَّ كُرَيبًا، مَولى ابنِ عبَّاسٍ، حدَّثَهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: جلَستُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال: يا ابنَ عبَّاسٍ، إذا اشتَبَهَ على الرَّجُلِ في صَلاتِهِ، فلم يَدرِ أزادَ، أم نَقَصَ؟ قلتُ: واللهِ يا أميرَ المُؤمِنينَ، ما أدْري، ما سمِعتُ في ذلك شَيئًا. فقال عُمَرُ: واللهِ ما أدْري. قال: فبَينا نحن على ذلك إذْ جاءَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ فقال: ما هذا الذي تَذاكَرانِ؟ فقال له عُمَرُ: ذكَرنا الرَّجُلَ يَشُكُّ في صَلاتِهِ، كيف يَصنَعُ. فقال: سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ هذا الحَديثَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1677
التخريج : أخرجه أحمد (1677) واللفظ له، وابن أبي شيبة (4447)، والبزار (995)
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (3/ 210 ط الرسالة)
: 1677 - حدثنا إسماعيل، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني مكحول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا صلى أحدكم فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين، فليجعلهما واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلهما ثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع، فليجعلهما ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم ". قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟ فقلت: لا. فقال: لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس، قال: جلست إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا ابن عباس، إذا اشتبه على الرجل في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: والله يا أمير المؤمنين ما أدري، ما سمعت في ذلك شيئا. فقال عمر: والله ما أدري. قال: فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما هذا الذي تذاكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول … هذا الحديث.

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (2/ 26)
4447- حدثنا عبد الله بن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد ، أو نقص ، فإن كان شك في الواحدة والثنتين ، فليجعلها واحدة حتى يكون الوهم في الزيادة ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، ثم يسلم . قال محمد : قال لي حسين بن عبد الله : هل أسند لك مكحول الحديث ؟ قال محمد : ما سألته عن ذلك ، قال : فإنه ذكره عن كريب ، عن ابن عباس ، أن عمر ، وابن عباس تدارآ فيه ، فجاء عبد الرحمن بن عوف، فقال : أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.

[مسند البزار - البحر الزخار] (3/ 209)
: ‌995 - وحدثنا مؤمل بن هشام، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، عن حسين، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فشك في الواحدة أو الثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم ليسجد سجدتين ثم يسلم هكذا رواه المحاربي، وإسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، عن حسين، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس ولم يدخل بين محمد بن إسحاق، ومكحول أحدا من رواية إبراهيم، على ما حدثناه محمد بن المثنى.