الموسوعة الحديثية


- عن أبي موسى أنَّه حينَ بَعَثَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمنِ سَأَلَه، قال: إنَّ قَومي يَصنَعونَ شَرابًا مِن الذُّرةِ يُقالُ له: المِزرُ؟ فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُسكِرُ؟ قال: نَعَمْ، قال: فانهَهم عنه، قال: قد نَهَيتُهم، فلمْ يَنتَهوا، قال: فمَن لم يَنتَهِ في الثَّالثةِ فاقتُلْه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 32/373
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (13555)
التصنيف الموضوعي: أشربة - كل مسكر خمر حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 381 ت الأعظمي)
: ‌13555 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد قال: سمعت عمرو بن شعيب، يحدث، أن أبا موسى الأشعري حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأله، فقال: إن قومي يصنعون شرابا من الذرة، يقال له: المزر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم قال: فانههم عنه قال: ثم رجع فسأله، فقال: انههم عنه، ثم سأله الثالثة فقال: قد نهيتهم عنه، فلم ينتهوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم ينته فاقتله