الموسوعة الحديثية


- زَنى رجلٌ من أَهْلِ فَدَكَ، فَكَتبَ أَهْلُ فدَكَ إلى ناسٍ منَ اليَهودِ بالمدينةِ، أن سَلوا مُحمَّدًا عن ذلك، فإن أمرَكُم بالجلدِ فَخذوهُ عنهُ، وإن أمرَكُم بالرَّجمِ فلا تأخُذوه عنه، فَسألوه عن ذلك، فقال أرسِلوا إلي أعلَمِ رجُلَين فيكُم فجاؤوا برجلٍ أعوَرَ - يقالُ لَهُ ابنُ صورِيَّا - وآخرَ، فقالَ لَهُما النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنتُما أعلمُ مَن قِبلَكُما فقالا : قَد لَحانا قومُنا كذلِكَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لَهُما أليسَ عندَكُما التَّوراةُ فيها حُكْمُ اللَّه قالا : بلى، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنشُدكم بالَّذي فلقَ البحرَ لبَني إسرائيلَ، وظلَّلَ عليكُمُ الغمامَ، وأنجاكُم مِن آلِ فرعونَ ، وأنزلَ المنَّ والسَّلوى علَى بَني إسرائيلَ، ما تجِدونَ في التَّوراةِ في شأنِ الرَّجمِ ؟ فقالَ أحدُهُما للآخرِ : ما نُشِدتُ بمثلِهِ قطُّ، قالا : نجدُ تردادَ النَّظرِ زَنْيَةً، والاعتناقَ زَنْيَةً، والقُبَلُ زَنْيَةً، فإذا شَهِدَ أربعةٌ أنَّهم رأوهُ يبديءُ ويعيدُ، كما يدخلُ الميلَ في المُكْحلةِ ، فقد وَجبَ الرَّجمُ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هوَ ذاك فأمرَ بِهِ فرُجِمَ، فنزلت فَإِنْ جَاؤوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد بن سعيد الهمداني : حديثه حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/681
التخريج : أخرجه الحميدي (1331)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4539)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6564) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حدود - حد الرجم رقائق وزهد - زنا الجوارح علم - ذكر الرجم في التوراة حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الحميدي (2/ 352)
1331 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، قال: ثنا مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود بالمدينة، أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد، فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم، فلا تأخذوه عنه، فسألوه عن ذلك، فقال: أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم ، فجاءوا برجل أعور يقال له ابن صوريا، وآخر، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من قبلكما؟، فقالا: قد نحانا قومنا لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله تعالى؟ ، قالا: بلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ ، فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط، ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبل زنية، فإذا أشهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة، فقد وجب الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك فأمر به ، فرجم، فنزلت: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية.

شرح مشكل الآثار (11/ 435)
4539 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه، فسألوه عن ذلك، فقال: " أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم " فجاءوه برجل أعور، يقال له: ابن صوريا وآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أنتما أعلم من قبلكما؟ " فقالا: قد نحلنا قومنا بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: " أليس عندكم التوراة فيها حكم الله؟ " فقالا: بلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فنشدتكما بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل المن والسلوى، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ " فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط، ثم قالا: نجد أن النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبلة زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هو ذاك " فأمر به فرجم، ونزلت: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية. ففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيار في أن يحكم بين اليهود إذا جاءوه، وفي أن يعرض عنهم، فلا يحكم بينهم، فقال قوم: هذه آية محكمة، وكان ما ذكر في هذا الحديث من رجم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يرجمه، وقد كان له أن لا يرجمه لقول الله: {أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] ، أي: فلا تحكم بينهم، وقد خالفهم في ذلك آخرون من أهل العلم، وذكروا أن هذه الآية منسوخة بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49].

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (7/ 17)
6564 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود أن سلوا محمدا عن ذلك .. فذكر بعض الحديث قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صوريا ولآخر: "أنتما أعلم من قبلكما ". فقالا: قد نحانا لذلك قومنا. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس عندكما التوراة فيها حكم الله " قالا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنشدكم بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وانجاكم من آل فرعون، وأنزل التوارة على موسى، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة من شأن الرجم .. " وذكر الحديث. قال أبو بكر: فإن ثبت خبر جابر ففيه حجة لمن قال: يغلظ عليهم في الإيمان مما يعظمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين.