الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَمْلوكِ بيْنَ الرَّجُلَينِ يُعتِقُ أحدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4220
التخريج : أخرجه أحمد (10051)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4947) كلاهما بلفظه، ومسلم (1502) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (16/ 87 ط الرسالة)
: 10051 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ‌المملوك ‌بين ‌الرجلين ‌فيعتق ‌أحدهما ‌نصيبه، قال: " يضمن ".

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 33)
: 4947 - أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين ‌فيعتق ‌أحدهما ‌نصيبه قال: يضمن .

[صحيح مسلم] (5/ 96)
: 52 - (1502) وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار ، (واللفظ لابن المثنى)، قالا: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ‌المملوك ‌بين ‌الرجلين ‌فيعتق ‌أحدهما قال: يضمن .