الموسوعة الحديثية


- مَن حلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيُكفِّرْ عن يمينِه ولْيفعَلِ الَّذي هو خيرٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4349
التخريج : أخرجه مسلم (1650) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1272 )
: 13 - (1650) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا ابن أبي أويس. حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه).

[صحيح مسلم] (3/ 1272 )
: 14 - (1650) وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (يعني ابن بلال) حدثني سهيل في هذا الإسناد. بمعنى حديث مالك (فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير).