الموسوعة الحديثية


- "لو كُنتُ آمِرًا أحدًا أنْ يسجُدَ لأحَدٍ لأمرْتُ المرأَةَ أنْ تسجُدَ لزَوْجِها".
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن وله شاهد في سنده انقطاع
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج رياض الصالحين الصفحة أو الرقم : 285
التخريج : أخرجه الترمذي (1159) واللفظ له، والبزار (8023)، وابن حبان (4162)
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 457)
‌1159- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جعشم، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وطلق بن علي، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر.: ((حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (14/ 340)
((‌8023- وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فجاء بعير فسجد له فقالوا: نحن أحق أن نسجد لك فقال: لو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا الحديث رواه عن محمد بن عمرو أبو أسامة والنضر بن شميل)).

[صحيح ابن حبان] (9/ 470)
4162- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان فاقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما، فوضعا جرانهما بالأرض، فقال من معه: سجد له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه)).