الموسوعة الحديثية


- إذا توضَّأ أحدُكم ولبِس خُفَّيه فليصلِّ فيهما، وليمسحْ عليهما، ثمَّ لا يخلعْهما إن شاء إلَّا من جنابةٍ
خلاصة حكم المحدث : شاذ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الوادعي | المصدر : الصلاة في النعال
الصفحة أو الرقم : 17 التخريج : أخرجه الدارقطني (1/203)، والحاكم (643)، والبيهقي (1376)
التصنيف الموضوعي: غسل - موجبات الغسل وضوء - رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة وضوء - نواقض المسح صلاة - الصلاة في النعال والخفاف وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 203)
2 - حدثنا علي بن محمد المصري نا مقدام بن داود ثنا عبد الغفار بن داود الحراني حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 290)
643 - حدثناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليها، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة . هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار بن داود ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (1/ 279)
1376- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا على بن محمد المصرى حدثنا مقدام بن داود وأخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر البغدادى حدثنا المقدام بن داود بن تليد الرعينى حدثنا عبد الغفار بن داود الحرانى أخبرنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبى بكر وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة .