الموسوعة الحديثية


- أنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُها، فَخافُوا علَى عَيْنِها، فأتَوُا النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فاسْتَأْذَنُوهُ في الكُحْلِ، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: قدْ كانَتْ إحْداكُنَّ تَكُونُ في شَرِّ بَيْتِها في أحْلاسِها، أوْ في شَرِّ أحْلاسِها ، في بَيْتِها حَوْلًا ، فإذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرَةٍ، فَخَرَجَتْ، أفَلا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا؟
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1488
التخريج : أخرجه البخاري (5336) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طب - الإثمد والكحل عدة - الكحل للحادة عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1125 ت عبد الباقي)
: 60 - (1488) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن حميد بن نافع. قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها؛ ‌أن ‌امرأة ‌توفي ‌زوجها. ‌فخافوا ‌على ‌عينها. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) حولا. فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا".

[صحيح البخاري] (7/ 59)
: ‌5336 -[[حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع،]]قالت زينب : وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول 5337 - قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به: فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها