الموسوعة الحديثية


- إذا وقَعَتِ الحدودَ فلا شُفعةَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صالح بن أبي الأخضر هو من الضعفاء وروي عن غيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/101
التخريج : أخرجه البخاري (2214)
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 79)
2214- حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: بهذا، وقال في كل ما لم يقسم. تابعه هشام، عن معمر: قال عبد الرزاق: في كل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.