الموسوعة الحديثية


- عَن عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه كَتَبَ إلى أُمَراءِ الأجنادِ في رِجالٍ غابوا عَن نِسائِهم أن يَأخُذوهُم بأن يُنفِقوا أو يُطَلِّقوا، فإن طَلَّقوا بَعَثوا بنَفَقةِ ما حَبَسوا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مسلم بن خالد فقيه صدوق له أوهام، وباقي الإسناد ثقات مشهورون
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 301/28
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده)) (ص267) ، والبغوي في ((شرح السنة)) (2396) ثلاثتهم بلفظه ، وابن أبي حاتم في ((العلل)) (17 12) بمعناه .
التصنيف الموضوعي: نفقة - النفقة على الأهل نفقة - نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين نفقة - حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة نفقة - نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي (ص267)
: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن ‌عمر، عن نافع، عن ابن ‌عمر، أن ‌عمر بن الخطاب، ‌كتب ‌إلى ‌أمراء ‌الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا

السنن الكبير للبيهقي (16/ 59 ت التركي)
: 15803 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن ‌عمر، عن نافع، عن ابن ‌عمر، أن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‌كتب ‌إلى ‌أمراء ‌الأجناد في رجال غابوا عن ‌نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.

[شرح السنة للبغوي] (9/ 325)
: 2396 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا، أو يطلقوا، فإن طلقوا، بعثوا بنفقة ما حبسوا "

العلل لابن أبي حاتم (4/ 16 ت الحميد)
: 1217 - وسمعت أبي ذكر حديث حماد ، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع: أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن مروا أهل المدينة أن يقدموا على نسائهم، أو يطلقوهن، فإن طلقوهن فليبعثوا إليهن بنفقة لما مضى. قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى .