الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ قال: ما كان طافيًا فلا تأكُلُوا، وما كان في حافَتَيْهِ فكُلُوا، وما كان جَزْرًا فكُلُوا.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أبو الزبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/213
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3909) واللفظ له، والدارقطني (4717)، والبيهقي (19019) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل دواب البحر أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - صيد البحر

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 212)
كما قد حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: " ما كان طافيا فلا تأكلوا، وما كان في حافتيه فكلوا، وما كان جزرا فكلوا " فكان هذا مما قد وقع فيه الاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولى ما قالوه فيه ما وافق ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو النهي لا الإباحة، وقد روي عن ابن عباس ما قد زاد على هذا المعنى.

سنن الدارقطني (5/ 485)
4717 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز , نا محمد بن إسماعيل الحساني , نا ابن نمير , نا عبيد الله بن عمر , عن أبي الزبير , عن جابر, أنه كان يقول: ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل.

السنن الكبير للبيهقي (19/ 235 ت التركي)
: 19019 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسانى، حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبى الزبير، عن جابررضي الله عنه أنه كان يقول: ‌ما ‌ضرب ‌به ‌البحر، أو جزر عنه، أو صيد فيه فكل، وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل.