الموسوعة الحديثية


- أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فذكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : مُرْه فلْيُراجِعْها، ثم لْيُطَلِّقْها وهي طاهرٌ – أو حاملٌ -
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3397
التخريج : أخرجه النسائي (3397) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1471) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 141)
3397- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل))

[صحيح مسلم] (2/ 1093)
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء))