الموسوعة الحديثية


- قطعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في مجنٍّ قيمتُهُ ثلاثةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1446
التخريج : أخرجه الترمذي (1446) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6795)، ومسلم (1686) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 50)
1446- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم)) وفي الباب عن سعد، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وأبي هريرة، وأيمن. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر الصديق، قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان، وعلي: أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد، أنهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: ((لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم))، وهو حديث مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود. والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وروي عن علي أنه قال: ((لا قطع في أقل من عشرة دراهم)). وليس إسناده بمتصل

[صحيح البخاري] (8/ 161)
6795- حدثنا إسماعيل، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)) تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته

[صحيح مسلم] (3/ 1313)
6- (1686) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم))