الموسوعة الحديثية


- لا حمى إلَّا في ثلاثةٍ : البئرِ وطولِ الفرسِ وحلَقةِ القَومِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد مرسلا
الراوي : بلال بن يحيى العبسي | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الآداب الشرعية الصفحة أو الرقم : 3/390
التخريج : أخرجه البيهقي (11997)، ويحيى بن آدم في ((الخراج)) (324)، وأبو يوسف في ((الخراج)) (ص115) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (21773) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تجارة - مقاعد الأسواق مزارعة - من أحيا أرضا مواتا مساقاة - حريم البئر مزارعة - الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين مساقاة - لا حمى إلا لله ولرسوله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (12/ 249 ت التركي)
: 11997 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك وقيس ابن الربيع، عن سعد الكاتب، عن ‌بلال العبسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‌لا ‌حمى ‌إلا ‌في ‌ثلاث، ثلة البئر وطول الفرس وحلقة القوم"

الخراج ليحيى بن آدم (ص100)
: 324 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، وقيس بن الربيع، عن سعد الكاتب، عن ‌بلال العبسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ‌لا ‌حمى ‌إلا ‌في ‌ثلاث: ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم "

الخراج لأبي يوسف (ص115)
: قال: وحدثنا قيس بن الربيع عن ‌بلال بن يحيى العبسي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‌لا ‌حمى ‌إلا ‌في ‌ثلاث: البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم إذا جلسوا"

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(11/ 158) 21773- حدثنا وكيع ، عن سعد بن أوس العبسي ، عن بلال بن يحيى العبسي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حمى إلا في ثلاث : ثلة القليب. ، يعني حريم البئر وحلقة القوم.