الموسوعة الحديثية


- قالَ عبدُ اللَّهِ: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 152)
: ‌6742 - حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال: قال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت.