الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2382
التخريج : أخرجه مسلم (1541)، وأبو داود (3364)، والترمذي (1301) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الرطب بالتمر بيوع - العرايا بيوع - بيع المزابنة والعرايا مساقاة - الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 115)
2382 - حدثنا يحيى بن قزعة، أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود في ذلك

صحيح مسلم (3/ 1171)
71 - (1541) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، قال: نعم

سنن أبي داود (3/ 252)
3364 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد، قال أبو داود: وقال لنا القعنبي: فيما قرأ على مالك، عن أبي سفيان واسمه قزمان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى أربعة أوسق

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 587)
1301 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا زيد بن حباب، عن مالك بن أنس، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا حدثنا قتيبة، عن مالك، عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحديث، عن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق