الموسوعة الحديثية


- إذا أفضى أحَدُكم بيدِه إلى ذَكَرِه فلْيتوضَّأْ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن شبل إلا حبيب كاتب مالك
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/378
التخريج : أخرجه أحمد (8404)، وابن حبان (1118)، والبيهقي (648) بنحوه
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 378)
: 6668 - حدثنا محمد بن الحسن، نا محمد بن خلف العسقلاني، نا حبيب، كاتب مالك، ثنا شبل بن عباد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى ‌أحدكم ‌بيده ‌إلى ‌ذكره ‌فليتوضأ لم يرو هذا الحديث عن شبل إلا حبيب كاتب مالك

مسند أحمد (14/ 130 ط الرسالة)
: 8404 - حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك - يعني النوفلي-: قال أبي : ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء " .

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (3/ 401)
: 1118 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قالا: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم القارىء، عن المقبري عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم ‌بيده ‌إلى ‌فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ"

السنن الكبير للبيهقي (1/ 393 ت التركي)
: 648 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد الأشناني، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفضى ‌بيده ‌إلى ‌فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة". وهكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات عن يزيد بن عبد الملك، إلا أن يزيد تكلموا فيه.