الموسوعة الحديثية


- لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لغَنيٍّ إلَّا لخَمسةٍ: لعامِلٍ عليها، أو رَجُلٍ اشتَراها بمالِه، أو غارِمٍ، أو غازٍ في سَبيلِ اللهِ، أو مِسكينٍ تُصُدِّقَ عليه مِنها، فأهدى مِنها لغَنيٍّ.  
خلاصة حكم المحدث : الذي وصله ثقة، والثقة يُقبل وصله ورفعه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 182/26
التخريج : أخرجه ابن ماجة (1841)، وأحمد (11538)، وابن خزيمة (2368) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه صدقة - الصدقة على الغني زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - المسكين والفقير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 590)
1841 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم "

مسند أحمد (18/ 96)
11538 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني "

صحيح ابن خزيمة (4/ 69)
2368 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا سفيان، عن عمران هو البارقي، عن عطية، مع براءتي من عهدته، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو غارم، أو مشتريها، أو عامل في سبيل الله، أو جار فقير يتصدق عليه، أو أهدى له "