الموسوعة الحديثية


- نهَى عن بيعِ اللحمِ بالحيوانِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل وهو الصحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/296
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (178)، والحاكم (2252)، وأخرجه مالك (2/655) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع اللحم بالحيوان تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص166)
‌178- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع اللحم بالحيوان))

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 41)
‌2252- حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع اللحم بالحيوان))

موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 655)
66- وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ((نهي عن بيع الحيوان باللحم)) قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: ((إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك)) قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ((ينهون عن بيع الحيوان باللحم))، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك