الموسوعة الحديثية


- أرسلَ عثمانُ إلى أبي يسألُهُ عنها فقال أَبَي كيفَ يُفْتِي منافقٌ فقال عثمانُ نعيذُكَ باللهِ أنْ تكونَ منافقًا ونعوذُ باللهِ أنْ يكونَ مثلُ هذا في الإسلامِ ثم تموتَ ولم تُبَيِّنْهُ قال فإِنِّي أَرَى أنَّهُ أحَقُّ بِهَا حتى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثالِثَةِ وقَدْ حَلَّ لهَا الصلاةُ قال فَلَا أَعْلَمُ عثمانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ
خلاصة حكم المحدث : فيه زيد بن رفيع وهو ضعيف وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
الراوي : أبو عبيدة وعبدالله بن مسعود | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/340
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (10978)، والطبري في ((تفسيره)) (4694)، والطبراني (9/377) (9619) باختلاف يسير. من حديث أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود.
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - الأقراء طلاق - الرجعة طلاق - عدة الطلاق غسل - غسل الحائض والنفساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (6/ 315 ت الأعظمي)
: 10987 - عن معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عنها، فقال أبي: ‌كيف ‌يفتي ‌منافق؟ فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون منافقا، ونعوذك بالله أن نسميك منافقا، ونعوذك بالله أن يكون منك كائن في الإسلام، ثم تموت ولم تبينه قال: فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك

تفسير الطبري (4/ 505 ط التربية والتراث)
: ‌4694 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله قال، أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها، فقال أبي: وكيف يفتى منافق؟ فقال عثمان: أعيذك بالله أن تكون منافقا، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا، ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا كان في الإسلام، ثم تموت ولم تبينه! قال: فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك.

المعجم الكبير للطبراني - دار إحياء التراث (9/ 377)
9619- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن رفيع ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، قال : أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها ، فقال أبي : كيف يفتي منافق ؟ فقال عثمان : نعيذك بالله أن تكون منافقا ، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ، ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا في الإسلام ثم يموت ولم يبينه ، قال : فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة قال : فلا أعلم عثمان إلا أخذ ذلك.